أفضل اشتراك IPTV سنة دقة عالية 4K بدون تقطيع

ننشر ضوابط الطعن على لجان حصر ضريبة العقارات

  • الرئيسية

  • أخبار

  • أخبار العقارات

ننشر ضوابط الطعن على لجان حصر ضريبة العقارات

كتب : عمرو صالح


02:00 ص


23/03/2026


ننشر ضوابط الطعن على لجان حصر ضريبة العقارات

ننشر ضوابط الطعن على لجان حصر ضريبة العقارات

تابعنا على

facebook icon

facebook icon

facebook icon

facebook icon

facebook icon

whatsapp icon

facebook icon

منح قانون الضريبة على العقارات، الحق للمكلف بالطعن على نتيجة الحصر، وما ينتج عنه من تقدير القيمة الإيجارية، خلال مدة 60 يوما من تاريخ الإخطار.

وتنص المادة (16) من قانون ضريبة العقارات على: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيهًا كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.

اقرأ أيضا:

قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء

الأرصاد: سحب ممطرة وتحذيرات من سيول بجنوب سيناء وخليج السويس

السياحة: الانتهاء من ترميم 3 معالم أثرية بارزة بمنطقة القلعة

<!–

للمشاركة فى استفتاء مصراوي والتصويت للأفضل في دراما رمضان .. اضغط هنا

–>

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون الضريبة على العقارات
مجلس النواب
العقارات

أخبار ذات صلة

    <!– Add "icon-video" OR "icon-image" classes name to

  • to add media theme in each item –>

  • imagetext
    وزير الإسكان يجتمع بالنواب والشيوخ لبحث مطالب الدوائر ومتابعة مشروعات الخدمات

    أخبار


  • imagetext
    أسعار العقارات في الرياض تتراجع بعد توجيهات الأمير محمد بن سلمان

    أخبار


  • imagetext
    مطور عقاري: الملكية الجزئية فرصة استثمارية واعدة في العقارات بمصر

    أخبار

أضف تعليق