-
الرئيسية
-
أخبار
-
أخبار العقارات
ننشر ضوابط الطعن على لجان حصر ضريبة العقارات
كتب : عمرو صالح
02:00 ص
23/03/2026
ننشر ضوابط الطعن على لجان حصر ضريبة العقارات
تابعنا على
منح قانون الضريبة على العقارات، الحق للمكلف بالطعن على نتيجة الحصر، وما ينتج عنه من تقدير القيمة الإيجارية، خلال مدة 60 يوما من تاريخ الإخطار.
وتنص المادة (16) من قانون ضريبة العقارات على: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيهًا كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.
اقرأ أيضا:
قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
الأرصاد: سحب ممطرة وتحذيرات من سيول بجنوب سيناء وخليج السويس
السياحة: الانتهاء من ترميم 3 معالم أثرية بارزة بمنطقة القلعة
<!–
للمشاركة فى استفتاء مصراوي والتصويت للأفضل في دراما رمضان .. اضغط هنا
–>
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب
العقارات
-
<!– Add "icon-video" OR "icon-image" classes name to
- to add media theme in each item –>
-
وزير الإسكان يجتمع بالنواب والشيوخ لبحث مطالب الدوائر ومتابعة مشروعات الخدماتأخبار
-
أسعار العقارات في الرياض تتراجع بعد توجيهات الأمير محمد بن سلمانأخبار
-
مطور عقاري: الملكية الجزئية فرصة استثمارية واعدة في العقارات بمصرأخبار